للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآيتين، وروى ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١) » رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: «رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله (٢) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد (٣) » وفي لفظ: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير (٤) » رواهما البخاري ومسلم.

لكن من ضعف في نفسه الوازع الديني، وأصيب بداء الجشع من التجار ومن في حكمهم قد يتبايعون بيوعا صورية يحاولون بها إحلال ما حرم الله من الربا، وقد ينتهزون فرص الحاجة أو الضرورة فيبيعون بأسعار باهظة إلى أجل أو يشترون بضاعة مؤجلة بثمن بخس منقود إلى غير ذلك مما فيه تحكم الموسر بالمعسر، واستغلال ظروف حاجة الضعفاء والمضطرين، فاقتضى ذلك بحث أنواع من عقود البيع لبيان ما يجوز منها وما يمتنع أو تحوم حوله الريبة، وتبصير الناس بذلك وبعث الوعي فيهم والنصح لهم ثم إيجاد الحلول الناجحة لكف عبث العابثين والقضاء على حيل المحتالين للتلاعب بالشريعة والإضرار بالناس وأكل أموالهم بالباطل.

ومن البيوع التي قد يدخلها انتهاز الفرص والاستغلال ويتأتى فيها التمويه والاحتيال: بيوع الآجال والعينة والتورق وبيع المسلم فيه وبيع


(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٣٩) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٣١١) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢١٧) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٠٦٩) ، سنن الترمذي البيوع (١٢١٥) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٠) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٠٦٨) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٣) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٥٠) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٢) .
(٤) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>