للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللعلماء في تفسيره قولان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة (١) » قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد بكذا.

وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا (صفقتين) هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين.

والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره وهو مطابق لقوله: «فله أوكسهما أو الربا (٢) » فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم، وانطباقه عليها.

ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيعتين في بيعة (٣) » و «عن سلف وبيع (٤) » فجمعه بين هذين العقدين في النهي؛ لأن كلا منهما يئول إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.

ومما يدل على تحريم العينة: حديث ابن مسعود يرفعه: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له (٥) » .


(١) مسند أحمد بن حنبل (١/٣٩٨) .
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦١) .
(٣) سنن الترمذي البيوع (١٣٠٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧١) .
(٤) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٠٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠) .
(٥) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٧) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٣٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٦٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>