للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط الحمل إلى المنزل فعملنا بالقياس فيه.. وأما بيع الثمر على الشجر بعد ظهوره وبيع الزرع في الأرض إن اشتري بشرط الترك فالعقد فاسد بالإجماع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا يلائم العقد ولا جرى به التعامل بين الناس، ومثل هذا الشرط مفسد للبيع لما ذكرنا؛ لأنه لا يتمكن من الترك إلا بإعارة الشجرة والأرض: وهما ملك البائع، فصار بشرط الترك شارطا الإعارة، فكان شرطه صفقة في صفقة وأنه منهي عنه.

ونستعرض استخلاصا من النصوص المتقدمة مسائل ثلاث:

١ - الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد.

٢ - الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه الصور.

٣ - العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>