كانت العقدة على أحدهما، وقال الشافعي: معناه أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، انتهى، والمصنف فسره بأن يقول: أبيعك عبدي هذا على أن تخدمني شهرا، أو داري هذه على أن أسكنها شهرا، قال: فإن الخدمة والسكنى إن كان يقابلها شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، وإلا فهو إعارة في بيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صفقتين.. الحديث، والحديث في [الموطأ] ، بلاغ، قال أبو مصعب: أخبرنا مالك أنه بلغه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة (١) » ) ا. هـ.
(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٢) .