تتفرقا وبينكما شيء (١) » ، ولأنه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك فصار كالبيع بعد القبض.
وروى المزني في [جامعه الكبير] ، أنه لا يجوز؛ لأن ملكه غير مستقر عليه؛ لأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب، فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض وفي بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان:
أحدهما: أنه على قولين بناء على القولين في بيع رقبته.
والثاني: أنه لا يصح ذلك قولا واحدا، وهو المنصوص في المختصر؛ لأنه لا يملكه ملكا مستقرا فلم يصح بيعه كالمسلم فيه.
الشرح: حديث ابن عمر صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وآخرون بأسانيد صحيحة عن سماك بن حرب عن سعيد بن عمر بلفظه هذا، قال الترمذي وغيره: لم يرفعه غير سماك، وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار إن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر (قلت) : وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم موقوفا مرفوعا كان محكوما بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين من المتقدمين والمتأخرين.
بالبقيع هو بالباء الموحدة وإنما قيدته؛ لأني رأيت من يصحفه.
قوله: السلم في حلل: هو جمع حلة بضم الحاء وهي ثوبان، ولا يكون إلا ثوبان كذا قاله أهل اللغة. والمدق بكسر الدال، والجل بكسر الجيم وهو الغليظ.
وقوله: من غير حاجة إليه يحترز من أساس الدار فإنه يصح بيعه وهو
(١) سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٣٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١) .