للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا، اقدروا له (١) » رواه مسلم (٢) ، فقد أوجب فيه ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها فلا يسقط بعدمها الوجوب- وكذا قال صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد (٣) » ، ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر) اهـ. كلام الكمال بن الهمام.


(١) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (٢٩٣٧) ، سنن أبو داود الملاحم (٤٣٢١) ، سنن ابن ماجه الفتن (٤٠٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٨٢) .
(٢) رواه مسلم برقم ٢٩٣٧.
(٣) سنن النسائي كتاب الصلاة (٤٦١) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٢٠) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠١) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٢٢) ، موطأ مالك كتاب النداء للصلاة (٢٧٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>