للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حض الناس على إعطاء مكاتب ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين.

٢٣ - وقال أيضا (١) جوابا عن وقف على تكفين الموتى يفيض كل سنة على الشرط، هل يتصدق به؟ وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء؟

قال: إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين، وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم.

٢٤ - وقال أيضا (٢) : وأما ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد فيصرف في جنس ذلك، مثل عمارة مسجد آخر، ومصالحها، أو إلى جنس المصالح، ولا يحبس المال أبدا لغير علة محدودة، لا سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما، فإن حبس مثل هذا المال من الفساد {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} (٣)) .

٢٥ - وقال أيضا (٤) : وأما الفاضل عن مصلحة المسجد فيجوز صرفه في مسجد آخر، وفي المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد.

٢٦ - قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (٥) : وأجاب الشيخ عبد الله أبابطين الذي وقف على عمارة مواعين سبل، وذكر أن المواعين ما تحتمل غلة ذلك الوقف، فالذي أرى أن يصرف فيما يناسب ذلك، مثل: أن


(١) مجموع الفتاوى (٣١\٢٠٣) .
(٢) مجموع الفتاوى (٣١\٢١٠) .
(٣) سورة البقرة الآية ٢٠٥
(٤) مجموع الفتاوى (٣١\٢٥٨) .
(٥) مجموع ابن قاسم [الدرر السنية] المجلد الثاني، الجزء الخامس (٢٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>