للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - تعريفه عند الشافعية: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه.

٤ - تعريفه عند الحنابلة: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه (١) .


(١) [المغني والشرح] (٤\٤١٧) ، و [مطالب أولي النهى] (٣\ ٢٤٨) ، و [الإنصاف] (٥\ ١٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>