للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الأدلة، كما تقدم من المناقشة التي لا ينهض معها الاحتجاج.

وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم (١) » .

وجه الدلالة: أن هذا شرط فيجب الوفاء به.

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بما تقدم من الإجابة عن الاستدلال بالآيتين.

وأما المعنى: فإنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع.

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ذلك أن عقد البيع للتجارة وعقد الرهن للإرفاق.


(١) رواه البخاري وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>