للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري تسليم البضاعة.

٥ - ومن هذا يتبين أن فتح الاعتماد المستندي يشتمل على ما يلي:

أ - طالب فتح الاعتماد وهو المستورد ويسمى: الآمر.

ب - المصدر وهو البائع - المستفيد.

ج - وسيط بينهما وهو المصرف.

د - العوضين - الثمن والبضاعة.

هـ - مبلغ يدفعه المستورد زيادة على الثمن يعتبر أجرة للمصرف على خدماته وضمانه وفائدة لما دفعه عنه.

وما قد يدفعه المستورد من الثمن للمصرف مقدما.

٦ - طبيعتها القانونية:

اختلف علماء القانون والاقتصاد في تحديد طبيعتها:

فقيل: إن علاقة البنك بالمشتري تعتبر عقدا بعيدا عن العقود المدنية؛ لما له من أحكام خاصة، منها: أنه ينشئ التزاما لصالح البائع مستقلا عن مصدره، فكان عقدا غير مسمى.

وقيل: إنه عقد كفالة من المصرف للمشتري، لالتزامه بما عليه أمام البائع.

وقيل: إنه عقد بين البنك والمشتري اشترط فيه المشتري أن يكون الاعتماد لصالح البائع فلا يجوز للمصرف ولا للمشتري الرجوع فيه؛ لأن الحق فيه صار للبائع.

وقيل: إنه عقد إنابة؛ لأن المشتري أناب المدين له بمقتضى الاعتماد، ليقوم بسداد ما عليه للبائع من ثمن البضاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>