للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أي الحال فإن المسحوب عليه لا يخلو إما أن يكون هو القائم بعملية الخصم أو لا، فإن كان هو القائم بعملية الخصم فيمكن القول بأن الخصم يعتبر من قبيل الصلح عن المؤجل ببعضه حالا.

وقد اختلف الفقهاء في حكمه:

فذهب بعضهم إلى أن ذلك غير جائز، لأن الصلح في معنى البيع فكأنه باع عشرة بثمانية مثلا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز (١) » متفق عليه.

وقال ابن حجر على حديث ابن أبي حدرد في باب الصلح بالدين والعين: قال ابن بطال: اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل، فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه. اهـ (٢) .

وذهب بعض أهل العلم: إلى جواز ذلك لما فيه من الإسراع ببراءة الذمة. قال في الاختيارات الفقهية: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولا للشافعي. اهـ (٣) .

وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الصلح عن


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢١٧٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥) ، كتاب البيوع (٤٥٨١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥١) .
(٢) [فتح الباري] ، (٥\ ٣١١) .
(٣) [الاختيارات الفقهية] ، ص (١٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>