للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - عليه السلام -: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية (١) » . . . الحديث، وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثمن خمر أو خنزير لم يقبضه. فقال أشهب المخزومي: هو له حلال، بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن أبي حازم: يسقط الثمن عن الذي هو عليه كالربا وأكثر قول أصحابنا على قول أشهب المخزومي (٢) .


(١) موطأ مالك الأقضية (١٤٦٥) .
(٢) [المقدمات] لابن رشد. (٣\٢٨) وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>