للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سطح فسمع الصيحة في حال غفلته فخر ميتا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه كالصبي؛ لأن البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبي، والثاني: لا يضمن؛ لأن معه من الضبط ما لا يقع به مع الغفلة.

وفي [المغني] لابن قدامة (١) :

(مسألة) قال: وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها) وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا ضمان عليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العجماء جرحها جبار (٢) » ، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرجل جبار (٣) » رواه سعيد بإسناده عن هزيل بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتخصيص الرجل بكونها جبارا دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها أو يده عليها بخلاف من لا يد له عليها وحديثه محمول على من لا يد له عليها.

(مسألة) قال: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه) وبهذا قال أبو حنيفة، وفي رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي؛ لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده، ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الرجل جبار (٤) » ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها، فأما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن كبحها بلجامها أو ضربها في وجهها ونحو ذلك ضمن جناية رجلها؛ لأنه السبب في جنايتها فكان ضمانها عليه


(١) (٩\١٧١) مطبعة الإمام.
(٢) صحيح البخاري الديات (٦٩١٢) ، صحيح مسلم الحدود (١٧١٠) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٢) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٩٥) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٩٣) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٥٤) ، موطأ مالك العقول (١٦٢٢) ، سنن الدارمي الديات (٢٣٧٧) .
(٣) سنن أبو داود الديات (٤٥٩٢) .
(٤) سنن أبو داود الديات (٤٥٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>