للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا كما تقدم، وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ومسلم من طريق أيوب بلفظ: «فإني لا آمن أن يناله العدو (١) » . فصح أنه مرفوع وليس بمدرج، ولعل مالكا كان يجزم به ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه.

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء: أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضا مطلقا، وفصل أبو حنيفة، وأدار الشافعية الكراهية مع الخوف وجودا وعدما، وقال بعضهم كالمالكية، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه، وهو التمكن من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما وقع الاختلاف: هل يصح لو وقع الاختلاف (٢) ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا (٣) ؟

وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٤) » .

وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث ح، وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (٥) » وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول


(١) صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) .
(٢) هكذا في الأصل، والصواب: لو وقع العقد.
(٣) [فتح الباري] (٥ \ ١٣٣) رقم الحديث (٢٩٩٠) .
(٤) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٠) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٠) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) ، موطأ مالك الجهاد (٩٧٩) .
(٥) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٠) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٠) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) ، موطأ مالك الجهاد (٩٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>