للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعالى.

وقال الأبي: قوله نهى: قلت: لا يدخل الخلاف المذكور في قول الراوي: نهى، لتصريحه بالنهي في الطريق الثاني.

قوله: أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (ع) المراد بالقرآن هنا المصحف، وكذا جاء مفسرا في بعض الأحاديث. قلت: لم يكن المصحف مكتوبا حينئذ فلعله من الإخبار عن مغيب أو لعله كان مكتوبا في رقاع فيصح ويتقرر النهي بالقليل؛ والكثير منه، لا سيما على القول أن القرآن اسم جنس يصدق على القليل والكثير منه، وأما على القول بأنه اسم للجمع فيتعلق النهي بالقليل؛ لمشاركته الكل في القلة، فإن حرمة القليل منه كالكثير.

(ع) واختلف في السفر به: فمنعه مالك وقدماء أصحابه وإن كان الجيش كبيرا؛ لأنه قد ينسى أن يسقط، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة جوازه مطلقا، والصحيح عنه جوازه في الجيش الكبير دون السرايا؛ لأن نيل العدو إياه مع الجيش الكبير نادر لا يلتفت إليه. وأجاز الفقهاء الكتب إليهم بالآية ونحوها للدعاء إلى الإسلام والوعظ. انتهى (١) .

قال الأبي: قوله: «مخافة أن يناله العدو (٢) » (ع) ظن بعض الناس وصحح أن هذا التعليل من قول مالك أو ما بعده من قوله: «فإني لا آمن أن يناله العدو (٣) » . وفي الآخر: «إني أخاف أن يناله العدو فلن يرده (٤) » ، فإنه


(١) [الأبي على مسلم] (٥ \ ٢١٦) .
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٠) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٠) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) ، موطأ مالك الجهاد (٩٧٩) .
(٣) صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) .
(٤) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٠) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٠) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) ، موطأ مالك الجهاد (٩٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>