للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون: لا يجوز ذلك؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عاما ولم يفصل، وقد يناله العدو من ناحية الغفلة.

والدليل على صحة ما ذهب إليه سحنون أنه لا قوة فيه على العدو، وليس مما يستعان به على حربه، وقد يناله لشغل عنه كما قال سحنون، وقد يناله بالغلبة أيضا.

مسألة: ولو أن أحدا من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف؛ ليتدبره لم يرسل إليه به؛ لأنه نجس جنب، ولا يجوز له مس المصحف، ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه، ذكره ابن الماجشون.

فصل: وقوله: «مخافة أن يناله العدو (١) » يريد أهل الشرك؛ لأنهم ربما تمكنوا من نيله، والاستخفاف به؛ فلأجل ذلك منع السفر به إلى بلادهم. انتهى (٢) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو (٣) » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، يعني: ابن مهدي، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (٤) » .


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٠) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٠) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) ، موطأ مالك الجهاد (٩٧٩) .
(٢) [الموطأ على المنتقى] (٣ \ ١٦٥، ١٦٦) .
(٣) [المسند] (٢ \ ٦) .
(٤) [المسند] (٢ \ ٧، ٦٢، ٦٣، ٧٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>