للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بانت منك وهي معصية (١) » .

وبعد أن بين وجه الرد على استدلال الشافعي رحمه الله بقصة لعان عويمر العجلاني، وأنه طلق ثلاثا ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم قال: ولنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد روي عن علي، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس وابن عمر، وأبي هريرة، وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم: كراهة إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ مختلفة.

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: لو أن الناس طلقوا نساءهم كما أمروا لما فارق الرجل امرأته وله إليها حاجة، إن أحدكم يذهب فيطلق امرأته ثلاثا ثم يقعد فيعصر عينيه، مهلا مهلا بارك الله عليكم، فيكم كتاب الله وسنة رسوله، فماذا بعد كتاب الله وسنة رسوله إلا الضلال ورب الكعبة؟

قال الكرخي: لا أعرف بين أهل العلم خلافا: أن إيقاع الثلاث جملة مكروه، إلا قول ابن سيرين، وإن قوله ليس بحجة.

ثم ساق الرد على ما استدل به الشافعي من الآثار، ثم ذكر بعد ذلك دليلا من جهة المعنى، وقد سبق ما يوافقه عن الكاساني.

وقال الطحاوي (٢) : حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، وحميد الأعرج، عن مجاهد: أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة؟ فقال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٣٣٢) ، صحيح مسلم الطلاق (١٤٧١) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٧٥) ، سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٢) ، سنن أبو داود الطلاق (٢١٧٩) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٢٤) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٢٠) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٢) .
(٢) [شرح معاني الآثار] (٢\٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>