للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى قوله: (٣) » مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم.

(قلت) : أجعله خاصا بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث: إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك، وقد عرفت الخلاف في الجنب.

وأما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية، وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف.

وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى: لا يجوز، واستدلوا بما سلف وقد سلف ما فيه. (٤) .


(١) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن (٤٥٥٣) ، صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٧٣) ، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٧١٧) ، سنن أبو داود الأدب (٥١٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٦٣) .
(٢) سورة آل عمران الآية ٦٤ (١) {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ}
(٣) سورة آل عمران الآية ٦٤ (٢) {مُسْلِمُونَ}
(٤) [نيل الأوطار] (١\ ٢٥٩-٢٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>