للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث. صرح به الدارمي وغيره، بل يجب ذلك؛ صيانة للمصحف، ولو لم يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث.

قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم له؛ لأنه لا يرفع الحدث وفيما قاله نظر. وينبغي أن يجب التيمم؛ لأنه وإن لم يرفع الحدث فيبيح الصلاة ومس المصحف وحمله (١) .

وقال أيضا: (فرع) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله، ومذهبنا تحريمهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. وعن الحكم وحماد وداود: يجوز مسه وحمله، وروي عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر الكف دون بطنه.

واحتجوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى هرقل كتابا فيه قرآن، وهرقل محدث، يمسه وأصحابه، ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار، ولأنه إذا لم تحرم القراءة فالمس أولى، وقاسوا حمله على حمله في متاع.

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} (٢) {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} (٣) {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (٤) {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٥) فوصفه بالتنزيل، وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال: يمسه


(١) [المجموع شرح المهذب] (٢\ ٧٧) .
(٢) سورة الواقعة الآية ٧٧
(٣) سورة الواقعة الآية ٧٨
(٤) سورة الواقعة الآية ٧٩
(٥) سورة الواقعة الآية ٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>