للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خوف النسيان فنادر، فإن مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة، ولا ينسى غالبا في هذا القدر؛ ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب والله أعلم (١) .

د- وقال الخرقي: (ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء) .

هـ- وقال ابن قدامة: رويت الكراهة لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} (٢) ، {وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا} (٣) وقال ابن عباس: يقرأ ورده. وقال سعيد بن المسيب: يقرأ القرآن أليس هو في جوفه؟ ! وحكي عن مالك: للحائض القراءة دون الجنب؛ لأن أيامها تطول، فإن منعناها من القراءة نسيت.

ولنا ما روي عن علي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يحجبه أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٤) » رواه أبو داود والترمذي، وقال: يرويه إسماعيل بن عياش عن نافع، وقد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز، وقال: إنما روايته عن أهل الشام، وإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى؛ لأن حدثها آكد؛ ولذلك حرم الوطء ومنع


(١) [المجموع شرح المهذب] (٢\٣٨٧، ٣٨٨) .
(٢) سورة الزخرف الآية ١٣
(٣) سورة المؤمنون الآية ٢٩
(٤) سنن الترمذي الطهارة (١٣١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>