للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه: صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر، لشمول الآية له، ودخوله في مسمى الشرك، وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره، والله أعلم.

وفي هذه الآثار عن الصحابة: ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أو ينافي كماله.

وقال الشيخ رحمه الله في باب (ما جاء في الرقى والتمائم) : في الصحيح، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: «أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر- أو قلادة - إلا قطعت (١) » .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٢) » رواه أحمد وأبو داود.

" التمائم ": شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

و" الرقى ": هي التي تسمى: العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.

و" التولة ": شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه (٣) » رواه أحمد والترمذي.


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٤٥) .
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨١) .
(٣) سنن الترمذي الطب (٢٠٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>