للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله تعالى: (في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري: «أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت (١) » .

هذا الحديث في [الصحيحين] .

قوله: (عن أبي بشير) بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل: اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي، شهد الخندق، ومات بعد الستين، ويقال: إنه جاوز المائة.

قوله: (في بعض أسفاره) قال الحافظ: لم أقف على تعيينه.

قوله: (فأرسل رسولا) هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في [مسنده] ، قاله الحافظ.

قوله: «أن لا يبقين (٢) » بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين، و [قلادة] مرفوع على أنه فاعل، و [الوتر] بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.

قوله: «أو قلادة إلا قطعت (٣) » معناه: أن الرواي شك، هل قال شيخه: قلادة من وتر، أو قال: قلادة وأطلق ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي عن مالك: أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر.

ولأبي داود: «ولا قلادة (٤) » بغير شك.

قال البغوي في [شرح السنة] : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٤٥) .
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٤٥) .
(٣) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٤٥) .
(٤) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>