للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعفا، وكذلك كل أمر نهى عنه إنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه في اعتقاده الكاذب فضرره أكبر من نفعه «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (١) » ؛ لأنه شرك استعان صاحبه بغير الله تعالى، و (الفلاح) : هو الفوز والظفر والسعادة.

وفي هذا شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذره بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، رواه أحمد بسند لا بأس به.

وله رضي الله عنه عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة (٢) » ، أي: علقها متعلقا بها في قلبه في طلب خير أو شر وضير.

قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى.

وقال أبو السعادات: التمائم: جمع تميمة وهي خرزة كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، «فلا أتم الله له (٣) » ، دعاء عليه، «ومن تعلق ودعة (٤) » بفتح الواو وسكون المهملة، قال في [مسند الفردوس] : الودع: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، «فلا ودع الله له (٥) » بتخفيف الدال، أي: لا جعله في دعة وسكون.

قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه، وروى هذا الحديث أيضا أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، وفي رواية لأحمد «من تعلق تميمة فقد أشرك (٦) » ، وهذا أصرح من الأول، ورواه الحاكم أيضا بنحوه ورواته ثقات.


(١) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٤٥) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٤) .
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٤) .
(٤) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٤) .
(٥) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٤) .
(٦) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>