للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى المقصود (١) .

وقد سبق أنه يختار القول بالطهارة.

وأما المعنى: فقد جاء في [فتح القدير] أنه المختار؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف بالكل؟! فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح عليه (٢) ، انتهى المقصود.

القول الثاني: إن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصاف طيبة لا تصيره طاهرا.

وممن قال بهذا القول: أبو يوسف، وهو أحد القولين في مذهب مالك، وهو قول الشافعي فيما كان نجسا نجاسة عينية، وإحدى الروايتين في مذهب أحمد وهي المقدمة.

جاء في [فتح القدير] : أن أبا يوسف يرى أن الأشياء النجسة لا تطهر بانقلاب عينها، وفي [التجنيس] اختار قول أبي يوسف كذا قال: خشبة أصابها بول فاحترقت ودفع رمادها في بئر يفسد الماء، وكذلك رماد العذرة والحمار إذا مات في مملحة لا يؤكل الملح، هذا قول أبي يوسف (٣) ، انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو أحد قولي أصحاب


(١) [الفتاوى المصرية] (٢\ ١٢٢) .
(٢) [البحر الرائق] (١\ ٢٣٩) ، وقد بسط ذلك ابن حزم في [المحلى] (١\ ١٣٧، ١٦٢) منه (١\ ١١٨) منه أيضا.
(٣) [فتح القدير] (١\ ١٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>