للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبأنه يستر النجاسة، قاله ابن عقيل نقله عنه صاحب المبدع.

القول الثاني: أنه طاهر: وهذا قول المالكية إذا لم تظهر فيه أوصاف الملقى، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.

جاء في [مواهب الجليل] : وأما إذا زال التغير بإلقاء تراب فيه أو طين، فقال في [الطراز] : إن لم يظهر فيه لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر. انتهى (١) .

وقال الشيرازي: وقال - أي: الشافعي - في حرملة يطهر، وهو الأرجح (٢) .

وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين، فصحح المصنف هنا، وفي التنبيه، وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة، وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد (٣) .

وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر (٤) .

وعلق على ذلك صاحب [المبدع] فقال: وقاله بعض أصحابنا (٥) .

واستدل لذلك: بأن علة النجاسة زالت وهي التغير، أشبه ما لو زال بالمكاثرة (٦) ، وبأنه لو زال بطول المكث طهر، فأولى أن يطهر، إذا كان


(١) [مواهب الجليل] (١\ ٨٥) .
(٢) [المهذب] ومعه [المجموع] (١\ ١٨٥) .
(٣) [المجموع] ومعه [المهذب] (١\ ١٨٥) .
(٤) [المقنع] وعليه [المبدع] (١\ ٦٣) .
(٥) [المبدع] ومعه [المقنع] (١\ ٦٣) .
(٦) [المبدع] (١\ ٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>