للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروع: وهو مراد غيره، أي: من حيث الجملة. انتهى.

وقال ابن قدامة: (وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا) .

ز - وقال المرداوي على ذلك: وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات. قال ناظمها:

زكاته يخرج في الأيام ... بنفسه أولى من الإمام

وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة.

وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي.

وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل. واختاره ابن أبي موسى؛ للخروج من الخلاف وزوال التهمة.

وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل: نقله المروذي، كما تقدم في آخر باب الفطرة.

وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه.

فوائد:

الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق، على الصحيح من المذهب، وقال القاضي في [الأحكام السلطانية] : يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذن عنه، واختاره في [الحاوي] .

قلت: وهو الصواب.

ويأتي في باب قتال أهل البغي: أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج.

الثانية: يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على

<<  <  ج: ص:  >  >>