للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للفقراء ولا يصرفونها إليهم، ولهم قول ثالث: إن نوى التصدق عليهم أجزأ، وكذلك الدفع إلى كل جائر (١) ؛ لأنهم - بما عليهم من التبعات - فقراء (٢) .

وقد بسط القرضاوي الكلام على هذه المسألة في كتابه [فقه الزكاة] ، فمن أراد المزيد من الكلام فعليه الرجوع إلى الكتاب المذكور.


(١) كلمة (جائر) لا توجد في مخطوط الأزهر ولا مخطوط الدار.
(٢) [الفروع] (٢\٥٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>