للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن مالك وداود: أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (١) » .

ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يأمرنا أن نخرج مما نعده للبيع (٢) » ، وروى الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته (٣) » قال: بالزاي، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها في قيمته.

وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: (أمرني عمر، فقال: أد زكاة مالك. فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها ثم أد زكاتها) رواه الإمام أحمد وأبو عبيد.

وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا. وخبرهم المراد به: زكاة العين لا زكاة القيمة، بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه (٤) . ج - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو


(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٢٠) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٧) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٧٤) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٣٢) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٢٩) .
(٢) سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٢) .
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٥/١٧٩) .
(٤) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (٢ \ ٦٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>