وأما ابن القاسم فمذهبه: أن يضيف الدين إلى ما أنفقه من الدين وإلى ما أنفقه من الفوائد بعد حلول الحول عليها، ولا يضيف الفائدة التي حال الحول عليها إلى ما أنفقه من الدين بعد اقتضائه ولا إلى ما أنفقه من الفوائد بعد حلول الحول عليها.
مثال ذلك: أن يقتضي من دين له خمسة دنانير فينفقها وله فائدة لم يحل عليها الحول وهي عشرة دنانير فينفقها بعد حلول الحول عليها ثم يقبض من دينه عشرة فإنه يزكيها مع العشرة الفوائد التي أنفقها ولا يزكي الخمسة الأولى التي اقتضى من الدين حتى يقتضي خمسة أجزاء، وبالله التوفيق (١) .
ج- وقال ابن رشد الحفيد: وأما المال الذي هو في الذمة - أعني: في ذمة الغير وليس هو بيد المالك- وهو الدين فإنهم اختلفوا فيه أيضا:
فقوم قالوا: لا زكاة فيه، وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الليث، أو هو قياس قوله.
وقوم قالوا: إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين.
وقال مالك: يزكيه لحول واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض.
وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول.
(١) [المقدمات] بهامش [المدونة] (١\ ٢٤٥) وما بعدها.