للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثا وتدع سبعا وتسعين.

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء وحده، عن ابن عباس أنه قال: وسبعا وتسعين عدوانا، اتخذت بها آيات الله هزوا، فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد عن عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث، وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلاثا، ولا يجوز له ما لم يكن إليه. اهـ (١) .

المذهب الحنبلي

وأما المذهب الحنبلي: فقد قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث، فروي عنه أنه غير محرم اختاره الخرقي، وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور وداود، وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي؛ لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته قال: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) » متفق عليه. ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن عائشة: «أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي (٣) » متفق عليه، وفي حديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات، ولأنه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النساء (٤)


(١) [الأم] للإمام الشافعي (٥\ ١٢٢- ١٢٤) .
(٢) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٥٩) ، صحيح مسلم اللعان (١٤٩٢) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٢) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٤٥) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٦٦) ، موطأ مالك كتاب الطلاق (١٢٠١) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٩) .
(٣) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٦٠) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٣) ، سنن الترمذي النكاح (١١١٨) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٩) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٢٦) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٧) .
(٤) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] ، (٨\ ٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>