للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) وقيل: سقوطه كله؛ لانفساخ النكاح من جهتها، كإسقاطها، وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها (١) رجع فيما بقي بكل حقه. وقيل: إن كان مثريا (٢) ، (٣) وإلا فبقيمة حقه.

وقيل: يرجع ونصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت.

وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه؛ لأنه مشترك، وقيل: بلى: عن حقها وتغرم له نصف (٤) ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي، فإن تعذر فيتوجه: لا يلزم الزوج، وفيها- في [الرعاية]- بلى، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين، وقيل: أو بالذمة، ويزكي المرهون على الأصح (و) ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم، كجناية رهن على دينه.

وقيل: منه مطلقا، وقيل: إن تعلقت بالعين.

وقيل: يزكي راهن موسر. وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا.

وقيل: لا، وفي مال مفلس محجور عليه روايتا مدين، عند أبي المعالي والأزجي، وعند القاضي والشيخ كمغصوب.

وقيل: يزكي سائمة؛ لنمائها بلا تصرف، قال أبو المعالي: إن عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة، لضعف ملكه إذا، وإن حجر عليه بعد


(١) في الطبعة الأولى: كله لم ينصف بطلاقها.
(٢) في مخطوط الدار: مليئا.
(٣) الصواب: إن كان مثليا كما يدل عليه السياق والمعنى.
(٤) في الطبعة الأولى: وقيل بلى في حقها وتعدم نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>