للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم. على الصحيح من المذهب.

وقيل: سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها. وإن زكت صداقها.

قال الزركشي: وقيل: لا ينعقد الحول؛ لأن الملك فيه غير تام.

وقيل: محل الخلاف فيما قبل الدخول.

هذا إذا كان في الذمة. أما إن كان معينا فإن الحول ينعقد من حين الملك. نص عليه. انتهى. وإن زكت صداقها كله، ثم تنصف بطلاق، رجع فيما بقي بكل حقه. على الصحيح من المذهب.

وقيل: إن كان مثليا وإلا فقيمة حقه.

وقيل: يرجع بنصف ما بقي، ونصف بدل ما أخرجت.

وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله. ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاقه؛ لأنه مشترك.

وقيل: بلى عن حقها، وتغرم له نصف ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا، وتزكيه هي. فإن تعذر، فقال في [الفروع] : يتوجه، لا يلزم الزوج. وقال في [الرعاية] : يلزمه، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين. وقيل: أو بالذمة.

فائدة: لو وهبت المرأة صداقها لزوجها، لم تسقط عنها الزكاة. على الصحيح من المذهب. قاله القاضي وغيره. وعنه: تجب على الزوج. وفي [الكافي] احتمال بعدم الوجوب عليها.

قوله: (وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود

<<  <  ج: ص:  >  >>