للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب. وقال القاضي: لا يرجع عليه، إن قلنا: لا يلزم ربها زكاتها. قال في [الرعاية] : لوجوبها على الملتقط إذن (١) .


(١) [الإنصاف] ، (٣ \ ١٨) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>