للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نماؤه، وإن كان غيرها فقيل: قولان كالمغصوب.

والثاني: تجب الزكاة فيه قولا واحدا؛ لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون.

والثالث: وهو الصحيح: أنه على قولين كالمغصوب؛ لأنه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب.

وأما قول الأول: أنه حصل له النماء من الماشية فلا يصح؛ لأنه وإن حصل النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ويحول دونه. وقول الثاني: لا يصح؛ لأن حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف؛ لأن وليهما ينوب عنهما في التصرف، وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا.

د- وقال النووي: الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال:

أصحها: عند الأصحاب، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب. والثاني: لا تجب، وهو نصه في القديم، وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة، وذكر المصنف دليل القولين. الثالث: حكاه الخراسانيون: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي: الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والفرق: أن الظاهرة نامية بنفسها. وبهذا القول قال مالك.

قال أصحابنا: وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وسواء كان من جنس المال أو من غيره، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور.

وقال جماعة من الخراسانيين: القو أبحاث هيئة كبار العلماء body {font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: ١٤px;} h١ {font-size:١٨px} a:link {color:#٣٣c} a:visited {color:#٣٣٩} /* This is where you can customize the appearance of the tooltip */ div#tipDiv {position:absolute; visibility:hidden; left:٠; top:٠; z-index:١٠٠٠٠; background-color:AntiqueWhite; border:١px solid #٣٣٦; padding:٤px; color:#٠٠٠; font-size:١١px; line-height:١.٢;} /* These are optional. They demonstrate how you can individually format tooltip content */ div.tp١ {font-size:١٢px; color:#٣٣٦; font-style:italic} div.tp٢ {font-weight:bolder; color:#٣٣٧; padding-top:٤px}

أبحاث هيئة كبار العلماء

تصفح برقم المجلد > المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ > جباية الزكاة > الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة > النقل عن الشافعية

<<  <  ج: ص:  >  >>