(الحال الثاني) : (١) أن لا يفرق ماله ولا يعين لأحد شيئا، ويحول الحول في دوام الحجر. وهذه هي الصورة التي أرادها المصنف. وفي وجوب الزكاة هنا ثلاثة طرق ذكرها المصنف بدلائلها:
أصحها: أنه على الخلاف في المغصوب.
والثاني: القطع بالوجوب. والثالث: القطع بالوجوب في الماشية، وفي الباقي الخلاف كالمغصوب. والله أعلم.
إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي رضي الله عنه في [المختصر] : ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيثما وجدوه قبل الحول ثم جاء الحول قبل أن يقبضه الغرماء - لم يكن عليه زكاة؛ لأنه صار لهم دونه قبل الحول. فمن الأصحاب من حمله على الحالة الأولى، ومنهم من حمله على الثانية.
وقال الشافعي في الحالة الثانية: وللغرماء أن يأخذوا الأعيان التي عينها لهم الحاكم حيث وجدوها.
فاعترض الكرخي عليه، وقال: أباح الشافعي لهم نهب ماله.
فأجاب أصحابنا عنه فقالوا: هذا الذي توهمه الكرخي خطأ منه؛ لأن الحاكم إذا عين لكل واحد عينا جاز له أخذها حيث وجدها؛ لأنه يأخذها بحق. والله أعلم.
(فرع) : قال صاحب [الحاوي] وآخرون من الأصحاب: إذا أقر قبل