للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: ما روى أبو عبيد في [الأموال] : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم) . وفي رواية: (فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله) . قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه؟ فدل على اتفاقهم عليه.

وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه» وهذا نص؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» .

فدل على أنها إنما تجب على الأغنياء، ولا تدفع إلا إلى الفقراء، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة فيكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنها لا تجب إلا على الأغنياء؟ للخبر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١) » ، ويخالف من لا دين له عليه فإنه غني يملك نصابا، يحقق هذا: أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء، وشكرا لنعمة الغنى، والمدين يحتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (٢) » .

(فصل) : فأما الأموال الظاهرة، وهي: السائمة والحبوب والثمار فروي عن أحمد: أن الدين يمنع الزكاة أيضا فيها؟ لما ذكرناه في الأموال الباطنة.

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يبتدئ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة، فيزكي ما بقي، ولا يكون على أحد


(١) صحيح البخاري النفقات (٥٣٥٥) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٣٤) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦٧٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٠) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٥١) .
(٢) صحيح مسلم الزكاة (٩٩٧) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٥٢) ، سنن أبو داود العتق (٣٩٥٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>