للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد، لكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه، فيكون المراد بماله ها هنا الواجب عليه من ماله فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره (١) .

ب- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و (التعزير بالعقوبات المالية) مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك. كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل «أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وقال له: أغسلهما؟ قال: لا، بل أحرقهما» ، وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن. فإنه «لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها، فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: " افعلوا (٢) » .

فدل ذلك على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة.

ومثل: هدمه لمسجد الضرار، ومثل: تحريق موسى للعجل المتخذ إلها، ومثل: تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز، ومثل: ما روي من إحراق متاع الغال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير.

ومثل: أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان


(١) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (٢\ ٤٣٥) .
(٢) صحيح البخاري كتاب الأدب (٦١٤٨) ، صحيح مسلم الجهاد والسير (١٨٠٢) ، سنن النسائي الجهاد (٣١٥٠) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>