مؤتمنون على أموالهم، إلا إذا دلت الأمارات وقرائن الأحوال على خيانتهم وكتمانهم ما تجب فيه الزكاة من الأموال، فيقوم بالبحث والاستقصاء حتى يعرف الواقع ويأخذ بمقتضاه.
ثانيا: زكاة عروض التجارة.
مما تقدم يتبين ما يأتي:
١ - العروض جمع عرض، فقيل: هو ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة.
وقيل: هو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه، من الثياب والحيوان والعقار وسائر المال، إذا قصد به التجارة.
٢ - ذهب أهل الظاهر إلى أن العروض لا زكاة فيها؛ لحديث «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (١) » ولأن الزكاة عبادة من العبادات مبنية على التوقيف، والنص إنما ورد في الدراهم والدنانير والسوائم والحبوب والثمار، وبقي ما عدا ذلك على الأصل، ولا يثبت بالقياس؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا زكاة في العروض.
ويجاب: عن الأول بحمله على ما ليس للتجارة. ومعناه: لا زكاة في عينه، بخلاف الأنعام، وهذا التأويل متعين؛ ليجمع بينه وبين الأحاديث.
وعن الثاني بأنه ورد النص.
وعن الثالث بأنه قد ضعفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، فلا حجة فيه. وعلى فرض صحته فهو محمول على عرض ليس للتجارة؛
(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٢٠) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٧) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٧٤) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٣٢) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٢٩) .