للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرواية الثانية: لا يمنع الزكاة فيها، لما سبق من الأدلة.

والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة: أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها.

وفي رواية ثالثة: لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في الزرع والثمار فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة ص (١٠٧) .

وأما دين الله كالكفارة ففيه وجهان:

أحدهما: يمنع الزكاة كدين الآدمي؛ لما سبق من الأدلة، ولأنه دين يجب قضاؤه، فهو كدين الآدمي، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «دين الله أحق أن يقضى (١) » . ويناقش ذلك بالفرق، فإن دين الآدمي آكد، والمطالبة تتوجه به.

والآخر: لا يمنع؛ لأن الزكاة آكد لتعلقها بالعين، فهو كأرش الجناية ص: (٥٨) وما بعدها.

٢ - يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب، أو ينقص ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه.

وإذا كان له مالان وأحدهما لا زكاة فيه، والآخر فيه الزكاة، كرجل عليه مائتا درهم وله مائتا درهم وعروض للقنية تساوي مائتين، فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة العروض، وهذا مذهب مالك وأبي عبيد.

قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله، لأنه مالك لمائتين زائدة عن مبلغ دينه، فوجب عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا.

وظاهر كلام أحمد: أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضى منه، فإنه قال


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٣) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٨) ، سنن الترمذي الصوم (٧١٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨١٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٣١٠) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٦٢) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>