للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثقة صدوق، ولكنه قد خولف في هذا الحديث، ولعله مما حدث به من حفظه فغلط فيه، كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني. وكذلك ذكر البيهقي: أن المشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «اتخذ خاتما من ورق، ثم ألقاه (١) » . وعلى هذا فالحديث شاذ أو منكر، كما قال أبو داود، وغريب كما قال الترمذي.

فإن قيل: فغاية ما ذكر في تعليله تفرد همام به.

وجواب هذا من وجهين:

أحدهما: أن هماما لم ينفرد به، كما تقدم.

الثاني: أن هماما ثقة، وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث. فقد تفرد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، وتفرد مالك بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. فهذا غايته أن يكون غريبا، كما قال الترمذي، وأما أن يكون منكرا أو شاذا فلا.

قيل: التفرد نوعان: تفرد لم يخالف فيه من تفرد به، كتفرد مالك وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين، وأشباه ذلك. وتفرد خولف فيه المنفرد، كتفرد همام بهذا المتن على هذا الإسناد، فإن الناس خالفوه فيه، وقالوا: «إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق (٢) » - الحديث، فهذا هو المعروف عن ابن جريج عن الزهري، فلو لم يرو هذا عن ابن جريج وتفرد همام بحديثه لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه. فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله.

وأما متابعة يحيى بن المتوكل فضعيفة، وحديث ابن الضريس ينظر في حاله ومن أخرجه.


(١) سنن الترمذي اللباس (١٧٤٦) ، سنن النسائي الزينة (٥٢١٣) ، سنن أبو داود الطهارة (١٩) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٠٣) .
(٢) سنن الترمذي اللباس (١٧٤٦) ، سنن النسائي الزينة (٥٢١٣) ، سنن أبو داود الطهارة (١٩) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>