للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينحيه؛ لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، (١) » وإنما وضعه؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله.

وقال النووي رحمه الله: (الشرح) حديث أنس هذا مشهور، رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم في كتاب الطهارة، والترمذي في اللباس، والنسائي في الزينة، وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي، قال أبو داود: وهو منكر، وإنما يعرف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه (٢) » . وقال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ، وخالفهم الترمذي فقال: حديث حسن صحيح غريب.

وقوله: وإنما وضعه -إلى آخره- هو من كلام المصنف لا من الحديث ولكنه صحيح، ففي [الصحيحين] ، «أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله،» ويقال: خاتم، وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام أربع لغات، والخلاء: بالمد وهو الموضع الخالي، وقوله: كان إذا دخل الخلاء، أي: أراد الدخول. أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية، وممن صرح بأنه مستحب المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه، والمحاملي في كتبه الثلاثة، وابن الصباغ، والشيخ نصر المقدسي في كتبه الثلاثة: [الانتخاب] و [التهذيب] و [الكافي] ، وآخرون.

قال المتولي والرافعي وغيرهما: لا فرق في هذا بين أن يكون المكتوب عليه درهما أو دينارا أو خاتما أو غير ذلك، وكذا إذا كان معه عوذة، وهي الحروز المعروفة- استحب أن ينحيه صرح به المتولي وآخرون، وألحق الغزالي في [الإحياء] و [الوسيط] بذكر الله تعالى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.


(١) سنن الترمذي اللباس (١٧٤٦) ، سنن النسائي الزينة (٥٢١٣) ، سنن أبو داود الطهارة (١٩) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٠٣) .
(٢) سنن الترمذي اللباس (١٧٤٦) ، سنن النسائي الزينة (٥٢١٣) ، سنن أبو داود الطهارة (١٩) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>