للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما استدلاله بقوله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (١) - واستدلاله بالحديث- أي: حديث الحسن وقد مضى مع الآية- فالآية والحديث ليس فيهما دليل له؛ لأنه لم يثبت طلاق الثلاث بالكلية، وإنما كان يطلق ويقول: كنت لاعبا فنزلت هذه الآية، إن الطلاق لا لعب فيه فليس في هذا دليل.

وأما استدلاله بالآية الأخرى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢) فليس فيها دليل أيضا؛ لأن الطلاق هنا لم يذكر أنه بلفظة واحدة، بل الآية فيها إذا أتى بالطلاق مرة بعد أخرى، وليس في الآيات دليل له، بل كلها دليل عليه.

وأما السنة: فقد استدلوا بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: ما ثبت في [الصحيحين] (٣) في قصة لعان عويمر وزوجته وفيه: «فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، (٤) » قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. متفق عليه.

قال النووي (٥) : واستدل به أصحابنا على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراما، وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ


(١) سورة البقرة الآية ٢٣١
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) [فتح الباري] (٩\ ٣٩١) و [صحيح مسلم بشرح النووي] (١٠\ ١٢٣) .
(٤) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٥٩) ، صحيح مسلم اللعان (١٤٩٢) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٢) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٤٥) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٦٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٣١) ، موطأ مالك كتاب الطلاق (١٢٠١) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٩) .
(٥) [صحيح مسلم بشرح النووي] (١٠\ ١٢٢) ، ويرجع أيضا إلى [الفتح] (٩\ ٣٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>