للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، (١) » وهو حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح؛ وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة، ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا.

ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة مد عجوة


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٠٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>