للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فاخرجن (١) » .

حدثني الحكم بن موسى، حدثني يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي - لعله قال - عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإنها لحابستنا، فقالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، قال: " فلتنفر معكم (٢) » .

حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة (ح) ، وحدثنا عبيد الله بن معاذ - واللفظ له - حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: " عقرى حلقى، إنك لحابستنا " ثم قال لها: " أكنت أفضت يوم النحر؟ " قالت: نعم. قال: " فانفري (٣) » .

وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش (ح) ، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن منصور - جميعا - عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران (كئيبة حزينة) .

قال النووي رحمه الله (٤) :

(باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض) .

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (٥) » فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم وهو الصحيح في


(١) صحيح مسلم الحج (١٢١١) ، سنن الترمذي الحج (٩٤٣) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٩١) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٢) ، موطأ مالك الحج (٩٤٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٩١٧) .
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢١١) ، سنن الترمذي الحج (٩٤٣) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٩١) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٢) ، موطأ مالك الحج (٩٤٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٩١٧) .
(٣) صحيح مسلم الحج (١٢١١) ، سنن الترمذي الحج (٩٤٣) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٩١) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٢) ، موطأ مالك الحج (٩٤٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٩١٧) .
(٤) [صحيح مسلم بشرح النووي] (٩ \ ٧٨ - ٨٢) .
(٥) صحيح البخاري الحج (١٧٥٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٢٧) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٣١) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>