للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٢) » متفق عليه، وعن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة (٣) » رواه أحمد، وعن عائشة قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: " أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: " فلتنفر إذن (٤) » متفق عليه.

قوله: " لا ينفر أحد. . . " إلخ. فيه دليل على وجوب طواف الوداع، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء، ويلزم بتركه دم، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، قال الحافظ: والذي رأيته لابن المنذر في [الأوسط] أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى، وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وآله وسلم به ونهيه عن تركه، وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب، ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. قوله: (أمر الناس) بالبناء على ما لم يسم فاعله، وكذا قوله: (خفف) .

قوله: " إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة ". قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت


(١) صحيح البخاري الحج (١٧٥٥) ، صحيح مسلم الحج (١٣٢٧) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٢٢) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٥٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٢٨) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٣١) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢) .
(٣) صحيح مسلم الحج (١٣٢٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٧٠) .
(٤) صحيح مسلم الحج (١٢١١) ، سنن الترمذي الحج (٩٤٣) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٩١) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٢) ، موطأ مالك الحج (٩٤٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٩١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>