للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا قالوا: يكره ولو قيل: يحرم؛ لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد، قال صاحب التتمة: وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله متوجها إليه فحرام.

ب- قال ابن قدامة رحمه الله:

وقال أبو عبد الله بن حامد: إن صلى إلى المقبرة والحش فحكمه حكم المصلي فيهما إذا لم يكن بينه وبينهما حائل، لما روى أبو مرثد الغنوي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا إليها (١) » متفق عليه.

وقال الأثرم: ذكر أحمد حديث أبي مرثد، ثم قال: إسناده جيد. وقال أنس: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر فجعل يشير إلي: القبر القبر، قال القاضي: وفي هذا تنبيه على نظائره من المواضع التي نهى عن الصلاة فيها، والصحيح: أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا المقبرة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت الأرض مسجدا (٢) » يتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته.

وقياس ذلك على الصلاة إلى المقبرة لا يصح؛ لأن النهي إن كان تعبدا غير معقول المعنى امتنع تعديته ودخول القياس فيه، وإن كان لمعنى مختص بها وهو اتخاذ القبور مسجدا أو والتشبه بمن يعظمها ويصلي إليها؛ فلا يتعداها الحكم؛ لعدم وجود المعنى في غيرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك (٣) » ، وقال: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٤) » يحذر ما صنعوا، متفق عليهما.

فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور؛ للنهي عنها، ويصح إلى غيرها؛ لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قياسها على ما ورد النهي فيه.


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠) ، سنن النسائي القبلة (٧٦٠) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٣٥) .
(٢) سنن الترمذي السير (١٥٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٥٦) .
(٣) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
(٤) صحيح البخاري الصلاة (٤٣٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٤٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>