للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا، كما لا أثر له في مار مبطل، وعنه لا يكفي حائط المسجد، جزم به صاحب المحرر وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش (١) .

هـ- وقال العنقري رحمه الله:

قوله: (وتصح إليها) وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة، اختاره الموفق، والمجد وصاحب النظم والفائق. قال في [الفروع] : وهو أظهر، وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحش، اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين. اهـ.

وعنه لا يكفي حائط المسجد، جزم به صاحب [المحرر] وغيره، لكراهة السلف الصلاة في المسجد في قبلته حش. اهـ. واختلفت نسخ [الإقناع] ؛ ففي بعضها: لا يكفي الخط، ولعلها أصح، وفي أخرى: لا يكفي حائط المسجد. اهـ (م ص) (٢) .

ووقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا.

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لاتصلوا إلى القبور (٣) » ، وقال: إسناده جيد. انتهى.


(١) [الفروع] (١\٣٧٤) .
(٢) [الروض المربع] (١\١٥٤) حاشية العنقري.
(٣) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>