للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة؛ لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما فهذا هو حكم المحصر بعد، وعند الفقهاء (١) .

وقال في جزاء الصيد: وأما اختلافهم في الموضع فسببه الإطلاق، أعني: أنه لم يشترط فيه موضع، فمن شبهه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال: لا ينقل من موضعه، وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال: لا يطعم إلا مساكين مكة، ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال: يطعم حيث شاء (٢) .

٦ - قال ابن عبد البر في [الكافي] : ولا ينحر الهدي إلا بمنى ومكة، ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة، وإن فاته أن يقف بعرفة ساقه من الحل فينحره بمكة بعد خروجه من منى، وإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه (٣) .

٧ - جزاء الصيد والحكم فيه:

وعند اختيار المثل يذبح في منى أو مكة، أما في غيرهما فلا يجزئ؛ لأنه يصير في حكم الهدي، وتصح القيمة طعاما من غالب قوت أهل البلد الذي يخرج فيه، وتعين القيمة والإخراج بمحل التلف ولا تجزئ الدراهم ولا يجزئ أكثر من مد ولا أقل ويعطى لمسكين (٤) .

٨ - الحكم في الصيد: قال الله تعالى:


(١) [بداية المجتهد] لابن رشد (١\ ٣٨٤) المتوفى سنة ٥٩٥ هـ.
(٢) [بداية المجتهد] لابن رشد (١\ ٣٨٩) .
(٣) [الكافي] لابن عبد البر، (١\ ٤٠٤) ، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ.
(٤) [مرشد السالك في القرب من ملك الممالك] لعبد الوهاب السيد رضوان ص ١٣٠، ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>