للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم (١) » قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب: ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر، وقال غيره: حد جزيرة العرب: من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا.

الثالث: سائر بلاد الإسلام فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان وذمة، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن المسلم.

وقد ذكرنا الأحاديث الصحيحة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب، وأن لا يبقى فيها دينان مع بيان حكمة ذلك في خاتمة الكلام على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في السلم والحرب، وإجلائهم من جواره في المدينة، وإجلاء عمر ليهود خيبر وغيرهم ونصارى نجران، عملا بوصيته في مرض موته صلى الله عليه وسلم (٢) .

٩ - قال ابن حزم في [المحلى] : ودخول المشركين في جميع المساجد جائز. حاشا حرم مكة كله - المسجد وغيره - فلا يحل البتة أن يدخله كافر.

وهو قول الشافعي وأبي سليمان.

وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر الأديان.

وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد.

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٣) الآية.


(١) صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (٢٨١٢) ، سنن الترمذي كتاب البر والصلة (١٩٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣١٣) .
(٢) [تفسير المنار] لمحمد رشيد رضا (١٠\ ٢٧٥ - ٢٧٧) .
(٣) سورة التوبة الآية ٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>