في تلك الناحية، أما إذا أقام في بلد أو قرية لشغل فله حالان:
(أحدهما) : أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام، ونوى الارتحال عند فراغه فله القصر إلى أربعة أيام بلا خلاف، وفيما زاد عليها طريقان:
(الصحيح) منهما، وقول الجمهور: أنه على ثلاثة أقوال:
(أحدها) : يجوز القصر أبدا سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال أو لتجارة وغيرها.
(والثاني) : لا يجوز القصر أصلا.
(والثالث) : وهو الأصح عند الأصحاب: يجوز القصر ثمانية عشر يوما فقط، وقيل: على هذا يجوز سبعة عشر، وقيل: تسعة عشر، وقيل: عشرين، وسمى إمام الحرمين هذه أقوالا.
والطريق الثاني: أن هذه الأقوال في المحارب، وأما غيره فلا يجوز له القصر بعد أربعة أيام قولا واحدا، وبه قال أبو إسحاق: كما حكاه المصنف عنه، وإذا جمعت هذه الأقوال والأوجه وسميت أقوالا كانت سبعة.
(أحدها) : لا يجوز القصر بعد أربعة أيام.
(والثاني) : يجوز إلى سبعة عشر يوما (وأصحها) إلى ثمانية عشر، و (الرابع) : إلى تسعة عشر، و (الخامس) : إلى عشرين، و (السادس) : أبدا، و (السابع) : للمحارب مجاوزة أربعة وليس لغيره، ودليل الجميع يعرف مما ذكره المصنف، وذكرناه.
(الحال الثاني) : أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج- كالمتفقه والمقيم لتجارة كبيرة ولصلاة الجمعة ونحوها، وبينه وبينها أربعة أيام فأكثر- فإن كان محاربا وقلنا في الحال: